فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 938

الزوج والولد يتكرر [1] كل يوم, فلو أحوجنا هنا [2] للرفع؛ لأدى إلى الضرر والمشقة [3] , بخلاف الديون [4] فإن المرافعة فيها [5] لا تتكرر, على أنه قد جاءت رواية أن الشكاية كانت بحضور أبي سفيان, وأنه قال لها: هو حلال [6] . فإن صح كان إذنًا منه, نعم يتجه أن يقال إن كان الغريم متجرها [7] بحيث لا يخلص الحق منه ولو رفع إلى القاضي, فله الأخذ قطعًا, ولا يجري فيه الخلاف, ويشهد له ما سبق عن الماوردي والبندنجي [8] وابن الصباغ [9] .

الثاني: ظهر بهذا قوة مقابل الراجح في الكتاب فالتعبير عنه: بقيل [10] , مستدرك.

الثالث: تسويته بين المقر [11] والمنكر/ [12] الذي عليه البينة فيه نظر, فإن علة الجواز في الثاني دفع كلفة البينة وقد لا يقبلها الحاكم, وهذا المعنى منتفٍ في المقر الممتنع.

الرابع: ظاهر قوله كذلك جواز أخذ الجنس وغيره عند فقده, لكن الماوردي خص الخلاف في غير الجنس, وجزم بجوازه عند وجود الجنس, قال: لأن

(1) في ب: تتكرر- مهملة النقط-.

(2) في ب: أحرجناها. ويحتمل: أحوجناها.

(3) مغني المحتاج (4/ 587) .

(4) في ب: الدين.

(5) في ب: فيه.

(6) لم أقف عليه.

(7) يحتمل في الأصل: متجردها. وفي ب: متوجها.

(8) في ب: البندنيجي.

(9) صفحة (420) من الرسالة , عند مسألة ما لو كان له بينة وعجز عن الأخذ لقوة سلطان الغريم. وينظر: الحاوي الكبير (17/ 412) ؛ حاشية الرملي (9/ 363) .

(10) الدالة على ضعف المقابل.

(11) في ب: المفرد.

(12) الأصل/ 283/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت