بل هو صلى الله عليه وسلم عالم/ [1] بسبب الحق, وأباح [2] الأخذ دفعًا لكلفة إقامة البينة [3] .
والثاني: المنع بل يجب [4] الرفع [5] للقاضي كما لو مكنه تحصيل الحق بالمطالبة والتقاضي [6] .
تنبيهات: الأول: ما رجحاه, صححه [7] القاضي أبو الطيب والروياني [8] , وقال في البجر: عليه الفتوى خاصّة في زماننا هذا, وحكاه عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة [9] , لكن الذي أجاب به الإمام والغزالي هو الثاني [10] , وقال في الذخائر: لم يحكِ الخراسانيون [11] سواه , وادّعى الغزالي أنه محل وفاق [12] , وهو المختار [13] ؛ لأن الاستبداد بالأخذ على خلاف القياس فينبغي أن لا يجوز إلا عند الضرورة [14] , واستدلالهم بقصة هند مردود؛ لأن حاجة
(1) ب/ 228/ ب.
(2) في ب: وقد أباح.
(3) الحاوي الكبير (17/ 412) ؛ التهذيب (8/ 351) .
(4) قوله: (يجب) ساقط من ب.
(5) في ب: الرافعي.
(6) العزيز (13/ 147) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) ؛ تحفة المحتاج (10/ 289) ؛ مغني المحتاج (4/ 587) .
(7) في ب: رجحه
(8) العزيز (13/ 147) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) نقلاه عنهما.
(9) العزيز (13/ 147) حكاه عنهما.
(10) نهاية المطلب (19/ 190) ؛ الوجيز (452)
(11) في ب: الخراسانيين.
(12) حاشية الرملي (9/ 364) نقله عن الغزالي.
(13) قال في تحفة المحتاج (10/ 289) :"... وأطال جمع في الانتصار له".
(14) تحفة المحتاج (10/ 288) .