المتولي وارتضاه [1] .
الثاني: أفهم امتناع غير الجنس مع القدرة على الجنس, وهو الصحيح [2] .
الثالث: أطلق الخلاف, وقال في المطلب: إن الإمام في باب الوكالة خصّه بما إذا كان الغريم يقرّ بأنه ملكه, فإن كان ينكر ذلك فله أخذه قطعًا [3] , وأن غيره حكى الخلاف فيه أيضًا.
الرابع: تعبيره بالمذهب هنا, وفي الروضة تصريح بأن الخلاف طريقان [4] , وإنما حكاه في شرحيه قولين [5] , نعم نسب الجواز إلى عامة الأصحاب [6] , وأخذ منه المصنف القطع بالجواز, وفيه نظر فالخلاف محكي في كتب العراقيين وغيرهم.
قال:"أو على مقرٍّ ممتنع أو منكر وله عليه [7] بيّنة فكذلك, وقيل: يجب الرفع إلى قاضٍ"ما [8] سبق فيما إذا لم يمكن تخليص الحق بالقاضي, فإن أمكن بأن كان مقرًا لكن يمتنع من الأداء, أو يماطل, أو منكر, وللمستحق بيّنة, فالأصح جواز الاستقلال لقضية هند, فإنه كان [9] يمكنها إقامة البينة,
(1) النجم الوهاج (10/ 392) ؛ أسنى المطالب (9/ 364) نقلاه عن المطلب عن المتولي.
(2) الحاوي الكبير (17/ 414) ؛ التهذيب (8/ 351) .
(3) النجم الوهاج (10/ 392) ؛ تحفة المحتاج (10/ 289) نقلاه عن المطلب عن الإمام.
(4) روضة الطالبين (12/ 3) .
(5) العزيز (13/ 147) ؛ النجم الوهاج (10/ 392) .
(6) نهاية المطلب (19/ 190) ؛ التهذيب (8/ 351) ؛ روضة الطالبين (12/ 3) .
(7) قوله: (عليه) ساقط من ب. وهو موا فق لما في متن المنهاج , والنجم, وفي مغني المحتاج (4/ 586) كلمة (عليه) من الشرح, لا المتن.
(8) في ب: كما.
(9) من قوله: مقرا لكن يمتنع ... , إلى هنا ساقط من ب.