القفال منع للأخذ [1] , بل يقتصر على التحليف [2] , حكاه في الكفاية [3] , والذي في البحر عنه [4] ذلك فيما إذا كان يرجوا/ [5] إقراره إذا عرض عليه الحاكم [6] اليمين وسيأتي, وبِمَ يتحقق امتناعه [7] ؟ وجهان في البحر أحدهما: بجحوده بعد رفعه إلى الحاكم. والثاني: بأن يطالبه فيأبى, وإن لم يرفعه إلى الحاكم [8] , وألحق الماوردي والبندنجي [9] وابن الصباغ وغيرهم [10] بذلك ما لو كان له بينة وعجز عن الأخذ لقوة سلطان الغريم [11] , قال في الكافي: وكذا لو كان باب الحاكم فاسدًا [12] .
تنبيه: هذا إذا المستحق يعلم أنه لو حلفه لحلف [13] , فإن كان يرجو إقراره لو حضر عند الحاكم وجب ولم يجز له الأخذ [14] , إذا قلنا: إنه لو كان مقرًا مماطلًا يمتنع عليه للأخذ [15] .
(1) في ب: الأخذ.
(2) النجم الوهاج (10/ 391) نقله عنه.
(3) العزيز (13/ 147) ؛ روضة الطالبين (12/ 3 - 4) ؛ أسنى المطالب (9/ 363) .
(4) في ب: عن.
(5) الأصل/ 282/ ب.
(6) في ب: الحاكم عليه.
(7) في ب: امتاعه.
(8) حاشية الرملي (9/ 363) نقله عن البحر.
(9) في ب: البندنيجي.
(10) حاشية الرملي (9/ 363) نقله عنهم.
(11) الحاوي الكبير (17/ 412) .
(12) حاشية الرملي (9/ 363) نقله عنه.
(13) في ب: يحلف.
(14) النجم الوهاج (10/ 392) ؛ أسنى المطالب (9/ 363) .
(15) في ب: الأخذ.