المرمي [1] , ولفظ/ [2] القذف الذي قذفه [3] به, وحال القاذف من حريّة أو رق إن كان القاضي لا يعرفه؛ لاختلاف الحدّ باختلافها, فإن كان يعرفه استغنى عنه, وإن لم يعرفه خرجت زيادة الشرط في الدعوى [4] على المذهبين, إذا قيل: إن الأصل الحرية أو الإسلام في داره لم يحتج إليه, وإن قيل: لا ظاهر هنا [5] ,لم تتم الدعوى حتى يقول: وأنا حرّ مسلم. انتهى [6] .
الخامس: مراده بالقذف حدّ القذف كما عبّر به في المحرر [7] , فإن القذف [8] ليس بدعوى؛ ولهذا لا يطالَب المقذوف بالجواب, قال القاضي أبو محمد: وقد [9] جعله الشافعي راميًا لا مدعيًا [10] , فدل على أن الدعوى ساقطة منه [11] , ولأصحابنا [12] أوجه, أحدها: أنه إذا كان مقصودا بالرمي سُئل, والثاني: أنه لا يسئل للإجابة عن الدعوى, ولكن إعلامًا بالقذف وتمكينه [13]
(1) في ب: المدعي.
(2) ب/ 227/ ب
(3) في ب: قذف.
(4) أي: اشتراط بيان كونه حرا مسلما أم لا.
(5) في ب: هناك.
(6) نهاية المطلب (15/ 123 - 124) ؛ الوسيط (4/ 327 - 328) ؛ مغني المحتاج (3/ 488) .
(7) (ل 278/ أ) .
(8) في ب زيادة: نفسه.
(9) في ب: قد.
(10) الأم (6/ 333) .
(11) في ب: فيه.
(12) في ب: والاصحابا.
(13) في ب: وللينه.