فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 938

ونحوه, فللإمام أن يحلفه [1] , وأين ذلك [2] للمدعي [3] .

الثاني: يرد على إطلاقه السيّد فإنه يسمع الدعوى على عبده, وإن لم يكن قاضيًا, وكذا المحكم إذا رضيا بحكمه, وقد حكوا خلافًا في وجوب الأداء على الشاهدين عند غير القاضي كالأمير والوزير, والأصح الوجوب, وقضية [إطلاق] [4] صحة الدعوى المتقدمة عليه [5] , ولكن ليس مراد المصنف بيان من يصح الدعوى عنه [6] , وإنما الغرض أنه يحتاج من له عقوبة يريد استيفاؤها إلى أن يرفعها إلى من يصح منه الاستيفاء والحكم [7] .

الثالث: عبارة المحرر لا بدّ من المرافعة إلى القاضي في الدعوى إن كان المستحق عقوبة كالقصاص وحدّ القذف, وهي صريحة في اعتبار القاضي في استيفاء العقوبة [8] , وتعبير المصنف ناقص [9] , فإنه لا يقتضي ذلك بل إن ادعى فيشترط كون الدعوى عند القاضي.

الرابع: سكت عن شرط الدعوى في القصاص لتقدمه في باب القسامة [10] , وأما حدّ القذف, فقال القاضي أبو محمد بن القاضي أبي حامد المروذي: يحتاج إلى أن يذكر

(1) تحفة المحتاج (10/ 286) ؛ نهاية المحتاج (8/ 333) .

(2) في ب: (ليس لذلك) . ويحتمل: (ليس كذلك) ولعله أقرب؛ وفي مطبوع شرح عماد الرضا"... وللحاكم تحليفه لا للمدعي".

(3) شرح عماد الرضا (1/ 90) نقله عنه.

(4) ساقط من الأصل.

(5) النجم الوهاج (10/ 390) ؛حاشية الرملي (9/ 361) ؛ تحفة المحتاج (10/ المحتاج(286) ؛ مغني المحتاج (4/ 585) .

(6) في ب: عنده. وهو أقرب.

(7) في ب زيادة: منه.

(8) ل/ 278/ أ.

(9) في ب: يناقص.

(10) منهاج الطالبين (495) . وينظر: الوجيز (372) ؛ الديباج (2/ 995) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت