فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 938

من إزالة العار عن نفسه بطلب [1] الحدّ أو العفو عنه, ومنهم من خرّج المسألة على قولين, وعلى كل المذاهب إذا رمى رامٍ رجلًا أو امرأة بالزنا لم يحتج إلى شرائط الدعوى متى ذكر (حصانتها) [2] [3] أو) بكارتها) [4] [5] ؛ لأن ذلك ليس بدعوى, وإنما هو رمي, وكذا إذا رمى الزوج امرأته بالزنا لم يحتج إلى شرائط حدّها. انتهى.

السادس: أنه لم (يستوف) [6] الكلام فيما يحتاج [7] فيه [8] إلى الحاكم من غير العقوبة, فأما التنازع في المناكحات [9] فإن [10] كان منصوصًا عليه لم يحتج [11]

(1) في ب: فطلب.

(2) في الأصل: حضانتها.

(3) الحَصَان بالفتح: المرأة العفيفة, وجمعها حُصُن, وقد حصُنَت - مثلث الصاد-, وهي بينة الحصانة- بالفتح- أي: العِفّة. قال في النهاية في:"أصل الإحصان المنع , والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية, وبالتزويج , يقال أحصنت المرأة فهي محصِِنة ومحصَنة". ينظر: أساس البلاغة (130) ؛ مختار الصحاح (95) ؛ المصباح المنير (122) .

(4) في الأصل: نكارتها.

(5) البكارة العذارة, وأصله ابتكار الفاكهة وهو أكل باكورتها. ينظر: مختار الصحاح (48) ؛ المصباح المنير (59) ؛ المعجم الوسيط (1/ 67) .

(6) في الأصل: يستوفي.

(7) في ب: منها فتحتاج.

(8) قوله (فيه) ساقط من ب.

(9) قوله (فأما التنازع في المناكحات) ساقط من ب.

(10) في ب: إن.

(11) في ب زيادة: فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت