فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 938

وقيل: إن شهدوا/ [1] بالإحصان بعد شهود الزنا غرموا, أو قبلهم فلا [2] , وصححه الفارقي [3] , وهو نظير تفصيل صاحب الذخائر السابق في شهود التزكية [4] , واعلم أنه لو رجع المزكون ضمنوا على الأصح كما سبق [5] , فيحتاج للفرق! [6] , ويجري [7] الخلاف فيما لو شهدوا عليه بأنه [8] قذف وادعى أنه عبد, فشهد آخران أنه حر جُلد [9] ثمانين فمات, ثم رجع الكل, قاله القاضي الحسين [10] , لكن غيره قطع في هذه بأنه [11] لا شيء على شاهدي الحرية [12] .

الثانية: من علق طلاقًا أو عتقًا على صفته فشهدا بالتعليق, وشهد آخران بوجود الصفة, ثم رجع الجميع فشهود الصفة هل يشاركون شهود التعليق في الغرم فيه الوجهان والأصح المنع

(1) الأصل/281/ أ.

(2) روضة الطالبين (11/ 305) ؛ النجم الوهاج (10/ 385) .

(3) المطلب العالي (26/ 76/ أ) وفيه"وقد حكى البغوي - رحمه الله-والعراقيون وجها, حكاه بعضهم عن ابن أبي هريرة -رحمه الله- أن شهود الإحصان إذا .... إلخ".

(4) صفحة (379) من الرسالة.

(5) صفحة (378) من الرسالة.

(6) قال في مغني المحتاج (4/ 583) :"أجيب بأن المزكي معين للشاهد المتسبب في القتل ... بخلاف الشاهد في الإحصان أو الصفة".

(7) في ب: وتجويز.

(8) في ب: أنه.

(9) في ب: يجلد.

(10) المطلب العالي (26/ ل 76/ أ) نقله عنه.

(11) قوله (بأنه) ساقط من ب.

(12) المطلب العالي (26/ ل 76/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت