فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 938

الثاني: [1] سبق في البيع أن الصواب في العبارة سواء كان كذا أم كذا [2] , وأن تعبير [3] المصنف يتخرج على لغةٍ [4] .

قال:"وإن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون"فيه مسئلتان: أحدهما: لو رجع شهود الإحصان والزنا بعد الرجم, فوجهان أحدهما: أن الغرم [5] عليهم جمعيًا؛ لتوقف الرجم على ثبوت الزنا والإحصان جميعًا [6] , فأصحهما [7] اختصاصه بشهود الزنا خاصّة؛ لأن شهود الإحصان [8] لم يشهدوا بوجوب عقوبة, وإنما وصفوه بصفة كمال [9] .

(1) في ب زيادة: قال.

(2) منهاج الطالبن (220) قال:"... سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض"وفي - باب الحجر- (257) :"... سواء علم حالَه من عامَله أو لا"وفي -الديات- (485) :"سواء كسر الظاهر منه دون السنخ أو قلعها به"وفي -كتاب الردّة-:"هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل, سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا"وفي -العتق- (589) :"... سواء جعلوا اثنين اثنين أو بالقيمة".

(3) قوله (وأن تعبير) مكرر في ب.

(4) مغني اللبيب (1/ 53) ؛ شرح ابن عقيل (2/ 211) ؛ حاشية الصبان (3/ 99) .

(5) في ب: التغريم.

(6) نهاية المطلب (19/ 61) ؛ العزيز (13/ 137) ؛ روضة الطالبين (11/ 305) ؛ المطلب العالي (26/ل 75/ ب) النجم الوهاج (10/ 384) .

(7) في ب: وأصحهما. ولعله أقرب.

(8) في ب: الشاهد بالإحصان.

(9) نهاية المطلب (19/ 60) ؛ العزيز (13/ 137) ؛ المطلب العالي (26/ ل 75/ ب) ؛ مغني المحتاج (4/ 583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت