كالرضاع [1] , والأصح [2] أن عليه النصف ونصفه عليهن, بخلاف الرضاع؛ لأن المال لا يثبت بشهادة النساء [3] , فإن كثرن فنصف الحجة تقوم بالرجل معهن, سواء قلّوا أو كثروا, وعلى هذا فلو رجعوا وحدهنّ فعليهن نصف الغرم أيضًا [4] , ولو رجعت امرأتان فالأصح لا غرم عليهن؛ لبقاء الحجة [5] , والثاني: الربع؛ لأنهما ربع البينة, والباقي من البينة ثلاثة أرباعها [6] .
تنبيهان الأول: عبر في المحرر بالمسئلة الأولى بأقواها [7] , ومراده من حيث المعنى/ [8] لا النقل كما صرح به في الشرح [9] , فإن جمهور العراقيين على أنه كالرضاع [10] , وقال القاضي أبو الطيب لا يختلف المذهب فيه ورجحه أبو إسحاق وابن القاص [11] والمراوزة على الثاني [12] .
(1) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 305) ؛ نهاية المطلب (19/ 34) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) .
(2) من قوله - أي: المصنف-: هو نصف وهن نصف ... , إلى هنا ساقط من ب.
(3) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 305) ؛ نهاية المطلب (19/ 63) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .
(4) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 305) ؛ المطلب العالي (26/ ل 73/ أ-ب) ؛ نهاية المطلب (19/ 63) ؛ مغني المحتاج (4/ 583) .
(5) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 305) ؛ نهاية المطلب (19/ 64) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) .
(6) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 305) ؛ نهاية المطلب (19/ 64) ؛ مغني المحتاج (4/ 583) .
(7) المحرر (ل 278/ أ) .
(8) ب/ 226/ ب.
(9) العزيز (13/ 136) .
(10) العزيز (13/ 136) .
(11) أدب القضاء لابن القاص (2/ 400) .
(12) المطلب العالي (26/ ل 74/ أ) نقله عنهم جميعا - وعن غيرهم- , ولكنه قال"البغداديين"بدلا من"المراوزة". وينظر: نهاية المطلب (19/ 64) ؛ العزيز (13/ 136) ؛ روضة الطالبين (11/ 305) .