قال:"وإن شهد هو وأربع بمال فقيل: كالرضاع والأصح هو نصف وهن نصف, سواء رجعن معه أو وحدهن وإن رجع ثنتان فلا غرم"أي: وإن كان لا يثبت بشهادة النساء وحدهن كالمال إذا شهد فيها رجل وأربع نسوة, فقيل: عليه ثلث الغرم, وعليهم [1] ثلثان
(1) كذا في الأصل. والصواب-الذي يدل عليه السياق-: عليهن.