وامرأتين, فيما يثبت بذلك, ثم رجعوا, فعلى الرجل نصف الغرم وهما نصف على كل واحدٍ [1] منهما [2] الربع, لأن نصف البينة قام بها الرجل [3] , وإن زادوا على الأقل فإن كان المشهود به يثبت بمحض النساء كالرضاع, ثم رجعوا فعلى الرجل ثلث الغرم , وعليهن ثلثاه, وتنزل كل امرأتين منزلة رجل, لأن هذه الشهادة ينفرد بها النساء فلا يتعين الرجل للشطر [4] , وادعى القاضي أبو الطيب أنه لا خلاف فيه [5] , وقيل: عليه النصف, حكاه القاضي حسين [6] .
"فإن رجع هو", أي: وحده, أو رجع امرأتان فقط"فلا غرم في الأصح"؛ لبقاء الحجة به [7] , والثاني: [عليه أو] [8] عليهما ثلث الغرم كما لو رجع الجميع [9] .
فائدة: الخنثى في ذلك كالمرأة؛ لأنه بمثابتها في الشهادة؛ قاله ابن المسلم [10] .
(1) في ب: واحدة.
(2) قوله (منهما) ساقط من ب.
(3) في ب: قام بالرجل.
(4) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 135) ؛ المطلب العالي (26/ 73/ أ-ب)
(5) المطلب العالي (26/ 74/ أ) نقله عنه.
(6) المطلب العالي (26/ ل 73/ أ- ب) .
(7) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 304) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) .
(8) ساقط من الأصل.
(9) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 304) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .
(10) روضة الطالبين (11/ 255) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) . وينظر صفحة (224) من الرسالة, عند قوله"وألحق به ابن المسلم في كتابه الخناثا".