فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 938

وامرأتين, فيما يثبت بذلك, ثم رجعوا, فعلى الرجل نصف الغرم وهما نصف على كل واحدٍ [1] منهما [2] الربع, لأن نصف البينة قام بها الرجل [3] , وإن زادوا على الأقل فإن كان المشهود به يثبت بمحض النساء كالرضاع, ثم رجعوا فعلى الرجل ثلث الغرم , وعليهن ثلثاه, وتنزل كل امرأتين منزلة رجل, لأن هذه الشهادة ينفرد بها النساء فلا يتعين الرجل للشطر [4] , وادعى القاضي أبو الطيب أنه لا خلاف فيه [5] , وقيل: عليه النصف, حكاه القاضي حسين [6] .

"فإن رجع هو", أي: وحده, أو رجع امرأتان فقط"فلا غرم في الأصح"؛ لبقاء الحجة به [7] , والثاني: [عليه أو] [8] عليهما ثلث الغرم كما لو رجع الجميع [9] .

فائدة: الخنثى في ذلك كالمرأة؛ لأنه بمثابتها في الشهادة؛ قاله ابن المسلم [10] .

(1) في ب: واحدة.

(2) قوله (منهما) ساقط من ب.

(3) في ب: قام بالرجل.

(4) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 135) ؛ المطلب العالي (26/ 73/ أ-ب)

(5) المطلب العالي (26/ 74/ أ) نقله عنه.

(6) المطلب العالي (26/ ل 73/ أ- ب) .

(7) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 304) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) .

(8) ساقط من الأصل.

(9) العزيز (13/ 135) ؛ روضة الطالبين (11/ 304) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .

(10) روضة الطالبين (11/ 255) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) . وينظر صفحة (224) من الرسالة, عند قوله"وألحق به ابن المسلم في كتابه الخناثا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت