أيضًا [1] [2] , واختصاص الغرم بشهود التعليق لأنهم [3] العلة, فإنهم أثبتوا قول الزوج أنت طالق, وأنت حر, وكل منهما صالح لإضافة الطلاق أو العتق إليهم فلم يجز إضافته إلى الشرط , قال الإمام: ولم يصر أحد إلى [أن] [4] شهود الصفة يختصون بالغرم [5] , و أشار إلى احتمال منه أخذًا من الاعتبار بحالة وجود الصفة لا التعليق [6] .
تنبيهات: الأول: أن كلام المصنف معطوف على الأصح, يقتضي أن الخلاف وجهان لا قولان [7] , نعم الماوردي [8] والمحاملي وابن الصباغ والبغوي والفوراني حكوا فيه وجهين [9] .
الثاني [10] : مقتضاه تصوير مسألة شهود الإحصان بما إذا رجعوا وحدهم وكذلك فعل في المحرر [11] , لكن في الشرح صوّر الخلاف فيما إذا رجعوا مع شهود الزنا [12] , والكل صحيح, فقد صرح الماوردي بالخلاف في
(1) من قوله: الثانية ... , إلى هنا ساقط من ب.
(2) العزيز (13/ 137) ؛روضة الطالبين (11/ 305) ؛ النجم الوهاج (10/ 384) ؛ مغني المحتاج (4/ 583) .
(3) في ب: أنهم.
(4) ساقط من الأصل.
(5) نهاية المطلب (19/ 60 - 61) .
(6) المرجع السابق.
(7) نهاية المطلب (19/ 61 - 62) ؛ المطلب العالي (26/ ل 75/ ب) ؛ النجم الوهاج (10/ 384) وفيه:"وفي كل من المسألتين وجهان , وقيل: قولان ...".
(8) الحاوي الكبير (17/ 260) .
(9) العزيز (13/ 137) وفيه"وجهان في رواية جماعة منهم: المحاملي والبغوي"؛ المطلب العالي (26/ ل 75/ ب) حكاه عنهم جميعا.
(10) من قوله: الماوردي ... , إلى هنا ساقط من ب.
(11) (ل/ 278/ أ) .
(12) العزيز (13/ 137) .