على الأول؛ لبقاء نصف الحجة, وثلثاه على الثاني [1] .
تنبيهان: الأول: ما رجحه المصنف نقله الرافعي عن البغوي وفاء [2] برجحان الأصل المبني عليه [3] , لكن في الشامل أن الأصح وجوب الثلثين عليهما؛ لأن الثلاثة إذا نقص عددهَا
(1) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 303) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) .
(2) في ب: وما. والذي في الأصل هو الذي في المطبوع من العزيز (13/ 135) , وأشار المحقق إلى أنه في نسخة: ما يرجحان.
(3) العزيز (13/ 135) .