فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 938

على الأول؛ لبقاء نصف الحجة, وثلثاه على الثاني [1] .

تنبيهان: الأول: ما رجحه المصنف نقله الرافعي عن البغوي وفاء [2] برجحان الأصل المبني عليه [3] , لكن في الشامل أن الأصح وجوب الثلثين عليهما؛ لأن الثلاثة إذا نقص عددهَا

(1) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 303) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) .

(2) في ب: وما. والذي في الأصل هو الذي في المطبوع من العزيز (13/ 135) , وأشار المحقق إلى أنه في نسخة: ما يرجحان.

(3) العزيز (13/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت