راد حكمها, وصَار الضمان [1] متعلقًا بالإتلاف, وقد استووا [2] فيه, وقال: إن الأول خلاف نص البويطي, فإنه قال: إذا شهد ستة بالزنا, فرجع ثلاثة وجب عليهم نصف الدية [3] [4] .
الثاني: حكاية الخلاف وجهين خلاف ما ثبت في النسخ المعتمدة من المحرر من كونه [5] قولان [6] , هذا مع جزم المحرر في الأصل المبني عليه بأن الخلاف وجهان [7] , والظاهر أن الخلاف [8] في الصورتين واحد.
قال:"وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف, وهما نصف أو ربع في رضاع, فعليه ثلث وهنّ ثلثان, فإن رجع هو واثنان [9] فلا غرم [10] "كما مرّ في ما [11] إذا تمحض الشهود ذكورًا أم إناثًا كالرضاع [12] , فإن اجتمعوا نظر إن لم
(1) قوله (الضمان) ساقط من ب.
(2) في ب: استوا.
(3) مختصر البويطي (ل 166/ب) ونصه"وإذا رجع الشهود وكانوا ستة شهدوا على الزنا أو أربعة شهدوا على سرقة فإن رجع واحد من شهود الزنا لم يكن عليه شيء وكذلك الباقي ما دام أربعة يقام بهم الحد فإن رجع واحد من أربعة رجع على الثلاثة بنصف الدية فإن رجع واحد من الثلاثة كان عليه السدس ثم هكذا كله".
(4) المطلب العالي (26/ 74/ أ) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) نقلاه عن ابن الصباغ.
(5) قوله (كونه) ساقط من ب.
(6) المحرر (ل/ 277/ ب) ونصه:"فإن ثبت العدد المعتبر على الشهادة , فلا غرم على الراجعين في أصح الوجهين".
(7) نفس المرجع.
(8) من قوله: وجهان ... , إلى هنا ساقط من ب.
(9) لعل الأقرب ما في المطبوع:"فإن رجع هو أو ثنتان". ويؤيده ما في الشرح من قوله"أو رجع امرأتان"بعد أسطر.
(10) في مطبوع المنهاج (575) زيادة"في الأصح"وسيذكرها الشارح بعد أسطر.
(11) في ب: فيما.
(12) صفحة (393) من الرسالة.