فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 938

الشيخ أبي حامد أنه لا يجب عليهم حدّ القذف لأن حصانة المقذوف ساقطة لبقاء [1] النصاب [2] .

قال:"فإن نقص النصاب ولم يرد [3] الشهود عليه فقسط"أي: كما إذا شهد في الزنا أربعة/ [4] , وفي القتل والمال اثنان, فرجع واحد؛ لأن ما لزم بالمجموع يوزع عند الانفراد [5] .

قال:"وإن زاد فقسط من النصاب, وقيل: من العدد"أي: كما [6] لو رجع من الخمسة في الزنا أو الثلاثة في غيره اثنان [7] , وبنى [8] الرافعي الخلاف فيه على الوجهين فيما إذا رجع بعضهم وبقي نصاب, فإن [9] قلنا بالأصح لا غرم هناك وُزع الغرم هنا على العدد المعتبر وهو النصاب, وحصّة من نقص من العدد المعيّن توزع على من يرجع بالسوية [10] , وهو المراد بقوله"فقسط من النصاب", وإن قلنا: بالغرم هناك وزع هنا على جميع الشهود, وهو المراد بقوله [11] "وقيل: من العدد"فعلى الاثنين الراجعين من الثلاثة نصف الغرم

(1) في ب: ببقاء.

(2) البيان (13/ 397) ؛ المطلب العالي (26/ 74/ أ) .

(3) هكذا في الأصل و ب, والصواب يزد- بالزاي- كما في المطبوع من المنهاج (575) .

(4) الأصل/ 280/ ب

(5) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 303) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .

(6) في ب: فيما.

(7) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 303) ؛ النجم الوهاج (10/ 383) .

(8) في ب: بنا.

(9) في ب: إن.

(10) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 303) .

(11) من قوله: فقسط من النصاب ... , إلى هنا ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت