والثاني: نص عليه في البويطي [1] / [2] , كما قاله القاضي حسين والفوراني والإمام [3] , ولهذا جعلوا الخلاف قولين, وفي البيان: أن العراقيين حكوه وجهين [4] , نعم نقل القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن البويطي الأول أيضًا [5] .
الثاني: تخصيص الخلاف بالغرم يقتضي أنه لا يجب القصاص قطعًا, وحكاه الرافعي عن التهذيب [6] , قال: لكن في الفروق عن القفال وجوبه في شهود القتل لاعترافه بالعمد [7] . قال في المطلب: والمذكور في تعليق القاضي الحسين أنه احتمال للقفال [8] , لا الجزم به [9] , وحكاه [10] في البيان عن
(1) مختصر البويطي (ل 166/ ب, ل 167/ أ) .
(2) ب 226/ أ.
(3) نهاية المطلب (19/ 61) وفيه:"... فعلى قولين أحدهما رواه البويطي واختاره المزني أنه يغرم, والثاني وهو المشهور لا يغرم .."وعبارة المطلب العالي (26/ 74/ أ) :"وادعى الفوراني والقاضي الحسين فيه أنه نص عليه في البويطي, وعليه جرى المصنف- أي الغزالي- في البسيط ..."وقال قبل ذلك:"وقال الإمام والفوراني, والقاضي الحسين: إنه المشهور, ثم قال الإمام في أثناء كلامه عند التفريع عليه إنه الصحيح, واختاره المزني وأبي -هكذا- إسحاق فإنه يلزمهما ثلثا الدية إذا كانت الحالة لا يقتضي إيجاب القصاص, وادعى الفوراني ... إلخ كلامه السابق."
(4) البيان (13/ 397) .
(5) مختصر البويطي (ل 166/ ب) ؛ المطلب العالي (26/ ل 74/ أ) نقله عنهما عن البويطي.
(6) التهذيب (8/ 302) ؛ العزيز (13/ 134) ؛ روضة الطالبين (11/ 304) .
(7) العزيز (13/ 134) ؛ المطلب العالي (26/ 73/ ب) .
(8) في ب: القفال.
(9) المطلب العالي (26/ ل 74/ ب؛ ل 75/ أ) .
(10) في ب: وحكى.