فرع [1] : لو لم يقولوا رجعنا, لكن قامت البينة برجوعهم لم يغرموا, قال الماوردي: لأن الحق باقٍ على المشهود عليه [2] .
قال [3] :"و متى رجعوا كلهم وّزع عليهم الغرم"أي [4] : بالسويّة, سواء رجعوا معًا أو مرتبًا, وسواء كانوا العدد المعتبر أو زادوا عليه, بأن شهد في الزنا خمسة, وفي القتل ثلاثة [5] .
قال:"أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم"لبقاء من تقوم به الحجة, فكأن الراجع لم يشهد [6] , ونظّره القاضي الحسين بما لو نقص في الزكاة.
"وقيل: يسقط [7] "؛ لأن الحكم وقع بشهادة الجميع, وكلٌّ منهما قد فوّت قسطًا فليغرم ما فوت [8] .
تنبيهان: الأول: حكاية الخلاف وجهين هو المرجح في الرافعي [9] , لكن الأول نقله الربيع [10] و المزني [11] , كما قاله البغوي في تعليقه.
(1) في ب: قلت.
(2) الحاوي الكبير (17/ 354) .
(3) في ب: الثامن.
(4) قوله (أي) ساقط من ب.
(5) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 133) ؛ النجم الوهاج (10/ 382) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .
(6) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 303) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .
(7) في ب: يقسط.
(8) العزيز (13/ 133) ؛ روضة الطالبين (11/ 303) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) ؛ النجم الوهاج (10/ 382) .
(9) العزيز (13/ 134) وفيه:"... فوجهان, ويقال: قولان"؛ روضة الطالبين (11/ 304) .
(10) الأم (8/ 133 - 134) .
(11) مختصر المزني (419) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .