فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 938

المغروم فينظر فإن كان بعد الدخول فمهر المثل سواء كان أكثر من المسمى أو أقل [1] , وعلى القديم المسمى؛ لأنه الثابت على الزوج [2] , وهو

(1) مختصر البويطي (ل 166/ ب) ؛ المطلب العالي (36/ ل 71/ أ) ؛ النجم الوهاج (10/ 380) .

(2) العزيز (13/ 129) ؛ روضة الطالبين (11/ 300) ؛ كفاية النبيه (7/ل 178/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت