المغروم فينظر فإن كان بعد الدخول فمهر المثل سواء كان أكثر من المسمى أو أقل [1] , وعلى القديم المسمى؛ لأنه الثابت على الزوج [2] , وهو
(1) مختصر البويطي (ل 166/ ب) ؛ المطلب العالي (36/ ل 71/ أ) ؛ النجم الوهاج (10/ 380) .
(2) العزيز (13/ 129) ؛ روضة الطالبين (11/ 300) ؛ كفاية النبيه (7/ل 178/ ب) .