فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 938

عليه ما يتَقَوّمَ فيغرمان, كما لو شهدا بعتق عبدٍ, ثم رجعا [1] [2] .

قال الماوردي: إن قدر الزوج على الاجتماع بها لم يرجع عليهم كي لا [3] يجمع بين الإباحة والرجوع, وإلا رجع [4] , ثم [5] فرّع عليه ما لو شهدا بأنه قذف امرأته, فلو لاعن ثم رجع الشاهدان , فاللعان نافذ في الظاهر [6] , وأما في الباطن فيعتبر بحال الزوج, فإن أمِنَ من حدّ القذف حين لاعن فالفرقة واقعة في الباطن, ولا يرجع عليهم؛ لوقوع الفرقة بلعانه, وإن خاف من حدّ القذف لم [7] تقع الفرقة في الباطن, ولا رجوع عليهم إن مكنته من نفسها, ويرجع إن منعته [8] . قال صاحب الوافي: وينبغي طرد التفصيل في العتق وغيره. ونازع في المطلب في باب الرضاع القيد الذي ذكره الماوردي, وقال: لو صح لاقتضى أن لا يرجع عليهم إذا لم تمكنه [9] أيضًا, كما في الحيلولة القولية في الحال [10] ؛ لأن تمكينها يتوقع كالإقرار بالمال [11] . [12] وأما قدر

(1) في ب زيادة هنا- وهذه الزيادة مذكورة في الأصل بعد عِدّة أسطر- أولها: أما قدر المغروم ... , وآخرها: أن من أفسد ما أنفق .... عليها من المهر.- وهي قدر 7 أسطر تقريبا.

(2) النجم الوهاج (10/ 379) ؛ مغني المحتاج (4/ 580 - 581) .

(3) في ب: كيلا.

(4) الحاوي الكبير (17/ 262 - 263) ؛ كفاية النبيه (7/ل 178/ أ) .

(5) قوله (ثم) ساقط من ب.

(6) في ب: باللعان ماحد في الظاهر.

(7) قوله (لم) ساقط من ب.

(8) الحاوي الكبير (17/ 262) .

(9) في ب: يمكنه.

(10) في ب: المال.

(11) المطلب العالي (26/ ل 71/ أ) .

(12) من هنا تبدأ الزيادة التي تقدمت في ب قبل عدة أسطر وهي (وأما قدر المغروم ... عليها من المهر"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت