كانت عليهم أثلاثًا [1] , وقد مر في الجنايات فيما لو وجب القصاص على امرأة, فمكن القاضي من استيفائها وكانت حاملًا [2] , فإن علم القاضي بالحمل اختص بضمانه, وكذا [3] / [4] الولي, وإن علما به فهل يجب على القاضي أو الولي أو عليهما؟ أوجه أصحها [5] الثالث [6] , ولم يقولوا بالأول هنا.
قال:"ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان, وفرّق القاضي, ورجعا, دام الفراق, وعليهم [7] مهر مثل, وفي قول [8] نصفه إن كان قبل وطء"هذا يلحق بالعقوبات مما لا يتعذر [9] تداركه [10] , ووجه الإدامة أن قولهما [11] في الرجوع محتمل خلافه, فلا يردّ القضاء بقول محتمل [12] , لكن عليهم [13] الغرم سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ لأنهما فوّتا [14]
(1) العزيز (13/ 125) ؛ روضة الطالبين (11/ 298) ؛ مغني المحتاج (4/ 580) .
(2) في ب: خاملا.
(3) قوله (وكذا) مكرر في ب.
(4) ب/ 224/ ب.
(5) في ب: أصحهما.
(6) روضة الطالبين (11/ 277 - 278) .
(7) قوله (عليهم) مكرر في ب.
(8) قوله (قول) ساقط من ب.
(9) في ب: يتعقد- مهملة غير منقوطة-.
(10) نهاية المطلب (19/ 63) ؛ العزيز (13/ 124, 129) ؛ روضة الطالبين (11/ 297)
(11) في ب: قولها.
(12) في ب: يحتمل.
(13) في ب: عليهما.
(14) في ب: قوّما.