كما ذكره القاضي الحسين والمتَولي وصاحب الكافي [1] .
الثاني: أن تعبيره عن الوجه الثاني فيه إلباسٌ, فإنه [2] توهم [3] أن الاشتراك على عدد الرؤوس, وليس كذلك, وعبارة المحرر أصوب, فإنه قال: فيختص بكمال الدية, أو هم [4] معه كالشريكين وجهان [5] .
الثالث: أن الإمام والغزالي صوّرا المسألة بما إذا باشر الولي القتل [6] , وظاهره أنه لو أناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك, قال في المطلب: وحينئذٍ فالظاهر تخريجه على الإكراه العادي كتقدمة الطعام, فإن قلنا: إنه إكراه كان كالمسألة قبلها , وإلا فقد شابه حاله مع الشهود حالُه مع القاضي إذا رجعوا دون الولي؛ لأن القتل مستند لقول الجميع, مع أنه لا إكراه فيه, فيجب القطع بإيجاب القصاص على الجميع [7] .
الرابع: سكت عن رجوع القاضي والولي والشهود, ويجب القصاص على الولي, وفي وجوبه على القاضي والشهود الخلاف فيما إذا رجع مع الشهود [8] , وادعى في التتمة أن [9] المذهب فيها الوجوب , وقضية الأصح ثم [10] هنا, وإذا قلنا به [11] فآل الأمر إلى الدية,
(1) المطلب العالي (26/ ل 67/ ب) حاشية الجمل (8/ 477) نقلاه عنهم.
(2) في ب: لأنه.
(3) في ب: يوهم.
(4) في ب: هو.
(5) المحرر (ل 277/ ب) .
(6) نهاية المطلب (19/ 60) ؛ الوسيط (7/ 389) .
(7) المطلب العالي (26/ ل 67/ ب) .
(8) نهاية المطلب (19/ 59 - 60) ؛ العزيز (13/ 125) ؛ روضة الطالبين (11/ 298) .
(9) في ب: انه.
(10) في ب زيادة: عدمه.
(11) أي: بالوجه الثاني وهو المشاركة. ينظر نهاية المطلب (19/ 60) .