وبحثه [1] / [2] قول الغزالي [3] و (ابن) [4] حزم [5] إن نوى به ترويح القلب ليقوى به على الطاعة فهو مطيع، أو على المعصية فهو عاص، وإن لم ينوِ شيئًا فلغو معفوٌ عنه؛ كخروجه إلى بستانه [6] [7] .
وقال البغوي [8] في تعليقه: من سمع بيتًا ذا وجهين فقام وضرب برجله طربًا [9] لذكر الله لم ترد شهادته، فإن لم يحتمل إلا وجهًا واحدًا وهو الفسق فحرام.
هذا كله في الرجل أما المرأة الأجنبية فالكراهة فيها أشد لخوف [10] الفتنة قاله ابن الصباغ [11] [12] ، وتبعه الرافعي هنا [13] .
وحكى الغزالي في الإحياء عن القاضي أبي الطيب أنه لا يجوز بحال عند أصحاب
(1) في ب كره.
(2) الأصل/ 251/أ.
(3) إحياء علوم الدين (2/ 256, 257) .
(4) في الأصل: بن.
(5) المحلى (9/ 333) .
(6) قوله (بستانه) ساقط من ب.
(7) كف الرعاع (64) .
(8) الحسين بن مسعود بن الفراء, أبو محمد البغوي الشافعي المفسر, محي السنة. صاحب التصانيف, منها:"شرح السنة"؛"معالم التنزيل"؛"التهذيب". توفي سنة 516 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 439) ؛ البداية والنهاية (16/ 262) .
(9) ساقط من ب.
(10) في ب: خوف.
(11) أبو نصر عبد السيد بن محمد ابن الصباغ البغدادي, فقيه العرق. وهو من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. من مصنفاته: الشامل؛ والكامل. توفي سنة 477 هـ طبقات الشافعبة لابن قاضي شهبة (1/ 214) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (173) .
(12) النجم الوهاج (10/ 297) ؛ مغني المحتاج (4/ 543) ؛ كف الرعاع (62) .
(13) العزيز (13/ 14) .