وفي وجه يحرم سماع كثيره دون قليله [1] .
وفي وجهٍ يحرم مطلقًا [2] ، كمذهب مالك [3] .
وقال الأستاذ أبو منصور [4] : إذا سلم من تضييع فرض ولم يَتْرُك حفظ حُرْمة السماع [5] فهو (محمود) [6] [7] .
قال: ومذهب الشافعي الجواز إذا سمعه من الرجل أو محرم ولم يسمعه على قارعة الطريق، ولم / [8] يقترن به مكروه [9] .
قال [10] : ونصَّ الشافعيُ في بعض كتبه على أن المحرم منه ما يُغنّى به على جُعْل [11] .
وقال صاحب الكافي: إن صحّت النية فيه لم يُكره [12] .
(1) حكاه أبو الفرج البزاز (السرخسي) كما في العزيز (13/ 14) . وينظر: النجم الوهاج (10/ 297) ,كف الرعاع (63) .
(2) حكاه أبو الفرج ينظر: العزيز (13/ 12) ؛ النجم الوهاج (10/ 297) .
(3) الذخيرة (5/ 396, 478) ؛ تبصرة الحكام (1/ 189) .
(4) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي, نصر طريقة الشافعي في أصول الفقه في الأغلب, من تصانيفه:"شرح المفتاح"؛"التحصيل في أصول الفقه"توفي سنة 429 هـ. ينظر: مختصر طبقات الفقهاء (471) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 216) .
(5) في ب: المشايخ.
(6) في الأصل: مردود. وينظر: عمدة القاري (16/ 221) ؛ كف الرعاع .
(7) كف الرعاع (64) نقله عنه.
(8) ب/194/ب.
(9) المرجع السابق.
(10) ساقط من ب.
(11) كف الرعاع (64) .
(12) كف الرعاع (64) نقله عنه. وفيه:"ونازع الأذرعي في عد هذا؛ بأن صاحب الكافي ليس من أصحاب الوجوه".