الصلاة [1] .
واحتج المانعون بأخبار ضعيفة [2] .
وقيل [3] : مباح [4] لا كراهة فيه [5] ، ومحل الكراهة إذا لم يواظب [6] , ولم يلعب مع معتقد التحريم [7] ، فإن واظب عليه من غير تضييع للصلوات [8] ، فوجهان: للقاضي حسين في
(1) التهذيب (8/ 264) ؛ المطلب العالي (25/ ل 278/ ب) .
(2) منها: ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: (( إذا مررت بهؤلاء الذين يلعبون بالأزلام: الشطرنج والنرد فلا تسلموا عليهم ) )وعن ابن مسعود مرفوعا ً: (من لعب بالشطرنج فقد قارب شركًا, ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء) وعن أنس مرفوعًا: (( ملعون من لعب بالشطرنج ) ). ومنها: ما روي عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها, وعن أبي موسى الأشعري قال: لا يلعب بالشطرنج إلا الخاطئ. قال صاحب كشف الخفاء (2/ 363) :"وباب اللعب بالشطرنج ليس فيه حديث صحيح". وينظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 212) ؛ نصب الراية للزيلعي (4/ 275) ؛ تخريج أحاديث الشرح الكبير للزركشي (6/ل 289 - 290) .
(3) قال في مقدمة منهاج الطالبين (65) : وحيث أقول: (وقيل: كذا) فهو وجه ضعيف, والصحيح أو الأصح بخلافه. وينظر: الخزائن السنية (183) .
(4) في ب: مانع.
(5) العزيز (13/ 11) ؛ روضة الطالبين (11/ 255) .
(6) قال في النجم الوهاج (10/ 294) : وانفرد الغزالي بأنه مباح يصير بالمواظبة عليه مكروها. أهـ
(7) التهذيب (8/ 268) ؛ تحفة المحتاج (10/ 217) , نهاية المحتاج (8/ 295) .
(8) في ب: الصلاة.