ويخالف الإسلام, فإنه يستقل [1] , ويقبل قوله فيه, بخلاف الحرية [2] .
الخامس: سبق أنه لو تعذر جميع شروط القاضي, فولّى [3] الإمام فاسقا, أو مقلدا, جاز للضرورة, وسكتوا عن نظيره في الشهادة [4] , أي يرتب شهودا بهم قادح بفسق وغيره [5] [6] , وفي قواعد (ابن) [7] عبد السلام: لو فاتت [8] العدالة في شهود الحاكم, فهذا فيه وقفة من جهة أن مصلحة المدعي معارضة مفسدة المدعى عليه, والمختار أنها لا تقبل؛ لأن الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم [9] والأبدان, والظاهر فيما [10] في الأيدي أنه لأربابها [11] , أي: ولا يلحق ما لو ابتلوا بولاية فاقد الأهلية، لعدم المعارض المذكور [12] [13] .
(1) في ب: ينفصل
(2) العزيز (12/ 501) . وينظر: الحاوي الكبير (17/ 157 - 158) ؛ روضة الطالبين (11/ 168) .
(3) في ب: قولا. أو (فولا)
(4) أدب القضاء للغُزي (176 - 179) ؛ تحفة المحتاج (10/ 212) .
(5) من قوله: أي يرتب شهود, إلى هنا ساقط من ب.
(6) نص العبارة التي ذكرها ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى الفقهية (4/ 364) :"... لو تعذر جميع شروط القضاء فولى الإمام فاسقا أو مقلدا جاز للضرورة, وسكتوا عن نظيره في الشهادات, وهو ما لو رتب الإمام شهودا فيهم جارح الفسق أو غيره.", ثم ذكر تتمة ما ذكره الشارح في التنبيه الخامس بنصه.
(7) في الأصل: بن.
(8) في ب: قامت.
(9) في ب: الدم.
(10) في ب: مما.
(11) القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام (1/ 122) .
(12) من قوله: أي ولا يلحق, إلى هنا ساقط من ب.
(13) الوجيز (434) ؛ روضة الطالبين (11/ 98) ؛ الفتاوى الكبرى الفقهية (4/ 364) .