لا مرية فيها؛ قياسًا على نسبته إلى أُمِّه التي أقَرَّ الشرع ثبوت نسبه إليها؛ بجامع جزئيةِ ولدِ الزنا من كل منهما؛ وإذا ثبت النسب تبعه ثبوت حُرْمَة نكاح البنت ... والميراث والنفقة.
• فإن كنت قد وُفِّقْتُ للصواب؛ فذلك فضل الله، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله من الخطأ والزلل، والحمد لله المثيب للمجتهدين في كل أحوالهم، والله ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.