فهرس الكتاب
الصفحة 49 من 127

ولذلك فقد قال ابن حزم رحمه الله: لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه:

1 -إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك.

2 -وإما زيادةٍ في شيء منها، أو إحداث فرض جديد.

3 -وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة.

4 -وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان فالقائل به كافر مشرك، لاحق باليهود والنصارى.

والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة، ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه مُبَدِّل لدينه، وقد قال عليه السلام (من بدل دينه فاقتلوه) . اه [1]

وقال ابن حزم رحمه الله أيضا: وأيضا فلا فرق بين جواز شرع شريعة من إيجاب أو تحريم أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ولا رسوله عليه السلام، وبين إبطال شريعة شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي، والمفرق بين هذين العملين متحكم بالباطل مفتر، وكلاهما كفر لا خفاء به. اه [2]

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المُجمَع عليه أو حرم الحلال المُجمَع عليه، أو بدل الشرع المُجمَع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. اه [3]

وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض

(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج 6/ 110، ج2/ 9، ج6/ 77 - 87، 109 - 117، والحديث رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2) الإحكام، ج 6/ 31.

(3) مجموع الفتاوى، ج3/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام