والصيام والزكاة، وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله أو أباحه بالنص الصريح أو أباحه رسوله صلى الله عليه وسلم مع العلم بذلك فهو كافر. اه [1]
وقال ابن تيمية أيضا رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. اه [2]
وهذا الاتفاق الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله وأنه لا خلاف بين أهل العلم في كفر من أحل الحرام المجمع عليه وأباحه للناس كالربا والخمر والردة عن دين الله تعالى تحت أي اسم من المسميات، وكذلك لا يختلف العلماء في كفر من حرم الحلال المجمع عليه، ومن بدل الشرع الذي أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات، وأحل مكانه قوانين وضعية جائرة هي حثالة وزبالة أذهان البشر تخضع لأهوائهم يقرونها اليوم ويبدلونها غدا، فكل ذلك كفر لا يختلف فيه أحد من العلماء البتة.
قال الشيخ عبدالرزاق العفيفي رحمه الله: من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه، ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام، وكذا من يتولى الحكم بها وطبقها في القضايا، ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام، فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله. اه [3]
وقال ابن تيمية أيضا رحمه الله: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى (آلمص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) [4] ، ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم
(1) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الحنبلي / 271.
(2) مجموع الفتاوى، ج3/ 267.
(3) راجع مجلة البيان العدد 147.
(4) سورة الأعراف، الآية: 1 - 3.