يطابق النص الآخر (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) ... إلى أن قال:
ومرد الأمر أن القضية هي قضية الإقرار بألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته على البشر أو رفض هذا الإقرار، وأن قبول شريعة الله والرضا بحكمها هو مظهر هذا الإقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته ورفضها والتولي عنها هو مظهر رفض هذا الإقرار. اه [1]
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. اه [2]
ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: أما نوع التكفير في قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فهو كفر أكبر، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. اه
إفتاء: عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان
(1) الظلال، ج 2/ 895.
(2) رسالة تحكيم القوانين / 7.