فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17825 من 466147

واعلم أن من يمد المتصل بقدر ألف ونصف وصلا يمده كذلك وقفا ويجوز له فِي حالة الوقف مده بقدر ألفين أو ثلاث مراعاة للسكون العارض. ومن يمده بقدر ألفين فِي حالة الوصل يمده كذلك فِي حالة الوقف ويجوز له مده فِي هذه الحالة بقدر ثلاث ألفات. ومن يمده حالة الوصل قدر ألفين ونصف يمده كذلك فِي حالة الوقف ، ويجوز له مده حينئذ بقدر ثلاث ألفات ، ومن يمده وصلا بقدر ثلاث ألفات لا يجوز له وقفا إلا ذلك ، وكل هذا مع السكون المحض ومع الاشمام إن كان مرفوعا ، وأما الروم فلا يكون إلا كحالة الوصل فلا يمد فِي حالة الروم إلا بمقدار ما يمد عند الوصل والله تعالى أعلم ، ولا يجوز القصر لأحد لأن فِي ذلك إلغاء السبب الأصلى وهو الهمز واعتبار السبب العارض. وهو السكون.

"وبالآخرة"قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت