فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 498

فهذا عام وجاءت نصوص أخرى تؤكده في حق المسلم على أخيه المسلم لمزيد الاختصاص والعناية ويبقى العام على عمومه ما لم يقم دليل على خلافه، أما إفشاء السلام فواضح وبه عمل جماعة من الصحابة كما سبق ذكره عملا بعموم الكتاب والسنة، وكذا نصرة المظلوم بلا خلاف لمن قدر على نصرته مسلما كان المظلوم أو غير مسلم، وتشميت العاطس ثبت بالنصوص أن النبي كان يشمت يهود بقوله (يهديكم الله ويصلح بالكم) ، وإجابة الداعي مشروعة وقد دعا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فأجابه.

قال ابن عبد البر (قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها إجابة الداعي وذكر منها أشياء منها ما هو فرض على الكفاية ومنها ما هو واجب وجوب سنة فكذلك إجابة الدعوة) . ( [84] )

وقال الشبيهي المغربي (أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع: أي أمر إيجاب أو ندب. بعيادة المريض: وهي مندوبة ولو كان ذميا. واتباع الجنائز: وهو مندوب أيضا إلا إذا لم يوجد من يقوم بالميت، فيصير تجهيزه ودفنه فرض كفاية. وتشميت العاطس: سنة كفاية بشرط الحمد. وإبرار المقسم: مندوب. ونصر المظلوم: واجب لمن قدر عليه ولو كان ذميا) . ( [85] )

وقال ابن علان الشافعي (قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع:(أمرنا بعيادة المرضى) ندبًا في سائر الأوقات فلا تكره إلا إن شقت على المريض (واتباع الجنائز) أي تشييعها والمكث إلى الفراغ من دفنها (وتشميت العاطس) إذا حمد الله تعالى والأمر في هذه الثلاث للندب (وإبرار المقسم) بنحو أقسمت عليك با أو نحو وا لتفعلن كذا فيسن له حيث لا مانع تخليصًا له عن ورطة الاستهتار بحقه في الأول وحنثه في الثاني (ونصر المظلوم) ولو ذميًا يمنع الظالم عن ظلمه وجوبًا على من قدر على ذلك بفعله أو قوله وهذا يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب عينًا تارة وكفاية أخرى). ( [86] )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت