فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 498

وفي لفظ (لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) . [29]

وعن أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبى صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال فذكر له القنع يعنى شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال (هو من أمر اليهود) قال فذكر له الناقوس فقال (هو من أمر النصارى) . [30]

وعن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه و سلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، فذكروا البوق، فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس، فكرهه من أجل النصارى) . [31]

ثانيا: النهي عن التشبه بهم في الصلاة وهيئاتها ومن ذلك:

1 ـ النهي عن اشتمال الصماء كما يفعل اليهود:

عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلى متوشحا، فقال أليس لك ثوبان؟ قال بلى! قال أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال نعم! قال فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع بل الله! فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه ـ قال نافع قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل) . [32]

وفي رواية (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق من يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) . [33]

وفي لفظ (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود) . [34]

وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي ملتحفا، فقال: (لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به) . [35]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت