فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 498

وكذا علله في فتح القدير وشرحه 5/ 456 ففرض الجهاد مما علم من الدين بالضرورة فالتزام تركه ممنوع شرعا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 28/ 503 (فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات .. أو عن التزام جهاد الكفار .. وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء) .

2 -ومن الشروط التي اشترطها عامة الفقهاء خلو العقد من شرط فاسد ولا خلاف بينهم على بطلان الشرط الفاسد واختلفوا في بطلان العقد إذا تضمن شرطا فاسدا بعد اتفاقهم على بطلان الشرط والأكثر على بطلان العقد.

قال الإمام الشافعي في الأم (وإن صالحهم الإمام على ما يجوز فالطاعة نقضه) وقال النووي في روضة الطالبين 7/ 520 في شروط صحة عقد الهدنة (الثالث أن يخلو عن الشروط الفاسدة) وقال أيضا (إذا جرى في المهادنة شرط فاسد فسد به العقد على الصحيح) وقال ابن قدامة في المغني (وإن شرط شرطا فاسدا بطل الشرط في العقد وفي بطلان العقد وجهان) وكذا قال الدردير في الشرح الكبير 2/ 206 وقال الدسوقي في حاشيته (المهادنة لا تجوز إلا بشروط ... الثالث أن يخلو عقدها عن شرط فاسد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت