يتحالفان ويبدأ بيمين المؤجر لأن الإجارة نوعٌ من البيع 0 ... 2 - أن يختلفا في المدة فيقول أجرتكها سنةً بألف فيقول بل أجرتنيها سنتين بألفين فالقول للمالك لأنه منكرٌ للزيادة 0 ... 3 - أن يختلفا في التعدي على العين المستأجرة فيقول تعديت وفرطت حتى تلفت ويقول المستأجر ما تعديت ولا فرطت فالقول قول المستأجر لأنه مؤتمن والأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان (الفقه الميسر 1/ 208) ... ـــــــــــــــــــــــــ