وشروط الرهن خمسة: ... 1 - أن يكون العاقدان جائزا التصرف بأن يكونا بالغين عاقلين رشيدين ... 2 - أن يكون الرهن بدين واجب 0 ... 3 - أن يكون المرهون متمولًا يمكن إستيفاء الدين منه أو من ثمنه فلا يصح رهن الوثائق الرسمية مثل جواز السفر وبطاقة الأحوال ودفتر العائلة وغيرها حيث لا يمكن استيفاء الدين منها ولا من ثمنها 0 ... 4 - أن يكون المرهون ملكًا للراهن أو مأذونًا له في رهنه 0 (الفقه الميسر 1/ 116) ... 5 - أن يعرف قدره وجنسه وصفته (الملخص الفقهي 2/ 53) ... والرهن من عقود التوثيق فعندما تريد مثلًا أن تبيع سيارة بدين فتستطيع أن ترهن هذه السيارة بثمنها تقول أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أنها رهن بثمنها وبالتالي المشتري لا يستطيع أن يتصرف فيها ببيع ولا بغيره مما ينتقل به الملك وحينئذٍ إذا سدد المشتري أقساط هذه السيارة وإلا لك الحق أن تأمر الراهن أن يبيعها وتستوفي الدين الذي لك وبذلك تستطيع ضمان حقك دون استعمال صورٍ محرمة كالتأجير المنتهي بالتمليك وغيرها، وإن امتنع الراهن من بيع الرهن فقال الشافعية والحنابلة يعزره الحاكم بالحبس حتى يبيع فإن لم يفعل باع الحاكم المرهون وقضى الدين من ثمنه وقال المالكية لا يحبس الراهن وإنما يبيع الرهن مباشرةً وهو الراجح لأن المقصود سداد الدين وقال الحنفية يحبسه حتى يسدد ولا يبيع لأن في ذلك نوع حجرٍ على الراهن وفي ذلك إهدارٌ لأهليته (الفقه الميسر 1/ 119) ... ولا يلزم الرهن إلا بالقبض وهو قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول الله عز وجل {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 183] قالو: فوصف الله تعالى الرهان بأنها مقبوضة وهذا يدل على اشتراط القبض للزوم الرهن وبناء على ذلك