البراءة من الضمان فلا يلزمه ضمان الدين حينئذ عملًا بشرطه لأن المسلمون على شروطهم، وإن مات المكفول برأت ذمة الكفيل بخلاف الضمان لأن الضمان مرتبط بالمال بينما الكفالة مرتبطة بالبدن 0 ... 4 - أنه يجوز تعدد الضامنين فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر سواءً ضمن كل واحد منهما جميع الدين المضمون أو جزءًا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر أو سداد الجزء الذي ضمنه ويبرؤون جميعًا ببراءة المضمون عنه (الملخص الفقهي 2/ 59) ... 5 - لا يشترط على الضامن معرفة المضمون عنه ولا المضمون له فلو قال من استدان منك فأنا أضمنه صح أو قال للمديون عليَّ دينك صح 0 ... 6 - يصح ضمان المعلوم وكذلك يصح ضمان المجهول إذا آل للعلم فحمل البعير الذي ضمنه يوسف غير معلوم لكنه آئلٌ للعلم فدلت الآية على جواز ذلك 0 ... 7 - يضمن الإنسان بالمعرفة عند الحنابلة فإذا قال أنا أعرف من هو وأين هو ضمن ويبحث عنه ويدل عليه ويضمن إن لم يفعل ذلك (الفقه الميسر 1/ 128) ... 8 - من الصور المعاصرة للضمان والكفالة / كفالة الاستقدام بحيث يستقدم عاملًا ويكفل إحضاره عند الطلب والتبليغ عنه عند الهرب ثم يتفقان على صورة عملٍ معينة ومنها: ... أ-أن يتفق الكفيل مع العامل أن يعمل عنده بسعرٍ أقل أو أكثر فيصح برضى الطرفين 0 ... ب-أن يتفق الكفيل مع العامل على أن يتكفل الكفيل بالأدوات كالحديد والأخشاب وغيرها ويتكفل العامل بالعمل على نسبةٍ محددة للكفيل من دخل العامل فيصح إذا لم يخالف نظام الدولة التي يكونان فيها 0 ... ج-أن يتفق الكفيل مع العامل على أن يترك الكفيل العامل يعمل عند من يشاء وكيفما يشاء على أن يكون للكفيل مبلغًا معينًا أو نسبةً من دخل العامل فهذا لا