في ملكه لترتب على ذلك إرثها وجواز الرجوع فيها وهذا لا يصح، ولو ملكه الموقوف عليه لأمكنه بيعه وهذا لم يقل به أحد 0 ... مسألة / يصح الوقف على أهل الذمة لأنه يجوز أن يتصدق عليهم فكذلك الوقف ولأن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وقفت على أخٍ لها يهودي 0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ... مسألة / لا يجوز للواقف الانتفاع بشيءٍ من الوقف إلا أن يشرط النفقة منه على نفسه وأهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صدقته وشرط عمر أن يأكل منه ويطعم صديقًا، وإن وليها أحدٌ غير الواقف ولو من أهل بيته فله أن يأكل منها ويطعم صديقًا، وإن لم يشترط شيئًا فلا ينتفع به إلا أن يكون الوقف على المسلمين فيكون كواحدٍ منهم لأن عثمان رضي الله عنه سبَّل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (الفقه الميسر 1/ 286) ... مسألة / إن مات الواقف ولم يحدد ناظرًا للوقف فإن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والقناطر ونحوها فالولاية للحاكم الشرعي وله أن ينيب عنه من يتولاه، وإن كان الوقف على شخصٍ أو أشخاصٍ معينين محصورين كأولاده أو فقراء قرابته ونحوهم فاختلف أهل العلم فيه فقال المالكية والحنابلة النظر يكون للموقوف عليهم لأنه يختص بهم وهو قولٌ للشافعية والقول الآخر وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة أن النظر يكون للحاكم الشرعي وهو الراجح فيما لو كان الوقف على أكثر من واحد لأنه أبعد عن النزاع وضياع الوقف 0 ... ويشترط في الناظر أن يكون أمينًا قادرًا على القيام بما وكل إليه وزاد الحنابلة أن يكون مسلمًا إذا كان الموقوف عليه مسلمًا، وإن تبين عدم صلاحيته أو فسقه عزل مراعاة لحفظ الوقف ومصالحه، وللناظر أجرة المثل إن لم يحدد له الواقف شيئًا وإلا أخذ ما حدد له (الفقه الميسر 1/ 293) ... ـــــــــــــــ