الصفحة 131 من 146

رسول الله: أصبت مالًا بخيبر لم أصب قط مالًا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلمٌ ينتفع به وولدٌ صالحٌ يدعوا له) رواه مسلم قال جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف 0 ... وقد أجمع المسلمون على جوازه 0 (الفقه الميسر 1/ 276) ... ويشتروط لصحة الوقف شروطًا هي: ... 1 - أن يكون على جهة بر كالمساجد وكتب العلم وعلى الأقارب والمساكين ونحو ذلك لأن المقصود به التقرب إلى الله فلا يصح الوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة ولا الوقف على الأضرحة لتنويرها والبناء عليها 0 ... 2 - أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغًا حرًا رشيدًا فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك 0 ... 3 - أن يكون الموقوف مما يمكن الانتفاع به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام 0 ... 4 - أن يكون الموقوف معينًا فلا يصح وقف غير المعين كأن يقول وقفت عبدًا من عبيدي أو بيتًا من بيوتي 0 ... 5 - أن يكون الموقوف عليه معينًا فلا يصح على مجهول كرجل ويملك ملكًا ثابتًا فلا يصح الوقف على من لا يملك كالميت والحيوان 0 ... 6 - أن يكون الوقف غير مؤقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته فيصح كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء لما روى أبو داود أن عمر أوصى (إن حدث به حادث فإن سمغًا(أرض له) صدقة) واشتهر ولم ينكر فكان إجماعًا لكن يكون من ثلث المال لأنه في حكم الوصية 0 ... مسألة / اختلف الفقهاء هل يصح الوقف المؤقت أم لا؟ ... فقال الشافعية والحنابلة لا يصح بل لا بد أن يكون مؤبدًا ودليلهم قول النبي صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت