الصفحة 103 من 146

ذكرا في العقد مكان الوفاء 0 ... مسائل مهمة في باب السلم / ... 1 - يصح أن يكون السلم في أشياء تقبض على شكل دفعات نحو أن يدفع له كل شهر مثلًا صاعًا من تمر حتى تنتهي الكمية المتفق عليها 0 ... 2 - لا يجوز أن يسلم في شيئين ثمنًا واحدًا حتى يبين ثمن كل جنس، كأن يقول هذه عشرة آلاف في بر وتمر، فلا يصح حتى يبين ثمن البر وثمن التمر، لأنه قد يتعذر أحدهم فيصار إلى الثمن ليفسخ العقد 0 ... 3 - من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره كأن يقول أعطيك بدل مائة كيلو تمر مائة كيلو بر أو مائة كيلو شعير فلا يصح. ... 4 - لا يجوز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه لأنه لم يدخل في ضمانه فإذا باعه على غيره فقد ربح ما لم يضمن وقد (نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ربح مالم يضمن) رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (7644) ولأنه باعه قبل قبضه وقد (نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن(بيع الطعام قبل قبضه) رواه أصحاب السنن وحسنه الألباني في الإرواء و في المسألة قول آخر رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه بثمن المثل لا أكثر منه، لأن العلة هي ربح ما لم يضمن، وإذا باع بثمن المثل أو أقل فإنه لم يربح فيما لم يضمن 0 ... 5 - لا تصح الحوالة بالسَّلَم ولا الحوالة عليه فلو قال لدائنه أحيلك على فلان الذي استسلف منه لا يصح وكذلك لو قال أحيلك على فلان لكي يسلم لك فلا تصح الحوالة به ولا الحوالة عليه لأنه دين غير مستقر، وقال بعض أهل العلم تصح الحوالة، والسَّلَم دين مستقر وذلك لأنه إذا تعذر تسليم المُسْلَم فيه فإنه يفسخ العقد أو ينتظر المسلم إن رضي فلا نقول أنه غير مستقر وهذا أقرب 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت