قال النسائي في الكنى ليس بثقة وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم وقال عثمان الدارمي عن بن معين ليس بذاك.
قال الحافظ في التلخيص (2/ 111) :"وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي"
قلت: يقويه إذا كانت الطرق ضعيفة ضعفا محتملا، وليس كذلك فالطرق السابقة لا تصلح في الشواهد والمتابعات.
الاختلاف على راو في لفظة من ألفاظ الحديث:
وهو نوع من أنواع الحديث المعلل وهو من أدق مباحث الحديث التي يواجهها الباحث ومثاله:
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"
فهذا الحديث قطعة من حديث أبي سلمة، وابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا".
وقال أبو النضر:"فأتوا وعليكم السكينة".
-وفي رواية:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
-وفي رواية:"إذا أقيمت الصلاة فائتوها وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، وما سبقكم فأتموا".
-أخرجه أحمد (2/ 532) (10906) والبخاري (636 و 908) ، وفي جزء القراءة خلف الإمام (176) و ابن حبان (2146) من طريق ابن أبي ذئب.
-ومسلم (1299) و ابن ماجه (775) من طريق إبراهيم بن سعد.
-و أبو داود (572) من طريق يونس.
ثلاثتهم (ابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ويونس) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمان، فذكراه.