فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 193

الحفظ فهو حافظ , وإن غلط [1] , وبنحوه قال شيخ الإسلام [2] .

وحديث فاحش الغلط يسمى المنكر عند من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة [3]

2 -غفلته:

وهي غيبة الشيء عن بال الإنسان , وعدم تذكره له , وهي مقيدة (أي الغفلة) بالكثرة , فمجرد الغفلة ليست سبب للطعن , فقل من يسلم منها.

وحديث كثير الغفلة يسمى المنكر عند من لا يشترط قيد المخالفة [4] .

وقد ذكر شيخ الإسلام للسهو والغفلة سبعة أسباب [5] .

3 -سوء حفظه:

وهو من لم يرجح جانب إصابته على خطئه [6] . مع التنبيه على أنه لا يقال لمن قل خطأه أنه سيء الحفظ , فلا معصوم من الخطأ.

وهو نوعان:

النوع الأول: لازم للراوي في جميع أحواله غير منفك عنه.

النوع الثاني: طارئ على الراوي لسبب, إما لذهاب بصره أو فقد كتبه أو كبر سنه أو ذهاب ماله أو غير ذلك. وهذا النوع يسمى صاحبه مختلط.

(1) الكفاية للخطيب (227) .

(2) مجموع الفتاوى (1/ 250) .

(3) شرح نخبة الفكر (82) .

(4) النكت لابن حجر ص (321) .

(5) مجموع الفتاوى (18/ 45) .

(6) شرح النخبة لابن حجر (104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت