فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 193

قوله: (او قصر) : أي الذي قصروه على راوٍ من وجه آخر, عن غير هذا الشيخ. كقولهم: تفرد به فلان عن فلان, وإن كان روي من وجه آخر, عن غير هذا الشيخ.

وهو قسمان:

القسم الأول: الفرد المطلق:

وهو: ما تفرد به راويه عن جميع الرواة, فلم يروه أحد غيره.

كحديث: «إنما الأعمال بالنيات ... » ، فقد تفرد به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علقمة، وعن علقمة محمد التيمي، وعنه يحيى الأنصاري.

حكمه:

يختلف باختلاف أحواله, وهما حالتان:

1 -عدم مخالفة راويه لغيره: فإذا كان الراوي ثقة فحديثه صحيح، وهكذا.

تنبيه: إذا روى راوي (الفرد المطلق) أمرًا زائدًا لم يروه أحد غيره, فينظر: فإذا كان عدلًا حافظًا متقنًا موثوقًا به كان ما تفرد به (صحيحًا) .

وإن كان دون ذلك في الحفظ والضبط كان ما انفرد به (حسنًا) .

2 -مخالفة راويه لغيره:

أ- إذا كان الراوي والمخالف متساويين, ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر, فالمروي (مضطرب) .

ب- إذا كان الراوي ثقة خالف من هو أولى منه, فالمروي (شاذ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت