فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 193

1 -قصد الإغراب, ليرغب الناس في رواية حديثه, والأخذ عنه.

2 -قصد الامتحان, والتأكد من حفظ المحدث, وتمام ضبطه, كالقصة التي وقعت للإمام البخاري.

3 -الوقوع في الخطأ, من غير قصد.

حكمه:

ضعيف في الحالتين إلا أن يكون في إبدال بعض الرواة أو كليهما ثقة، فيقبل ولا يضر التبديل والقلب حينئذٍ في السند دون المتن، فتنبه.

ولا يخلو القلب إما أن يكون عن قصد أو عن غفلة وغير قصد:

فإن كان عن قصد فلا يخلو:

-إما أن يكون للإغراب على سبيل الكذب، وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين: حماد بن عمرو النصيبي، وإسماعيل بن أبي حية اليسع، وبهلول بن عبيد الكندي، فلا شك في أنه لا يجوز.

-وإما أن يكون للاختبار، فقد فعله كثير من المحدثين مما يدل على جوازه شريطة أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة.

وإن كان القلب من غير قصد:

فلا شك أن فاعله معذور؛ لأنه لم يقصد إليه, إلا أنه إذا كثر يجعل المحدث ضعيفًا لضعف حفظه وضبطه [1] .

(1) نزهة النظر (91) تنقيح الأفكار للصنعاني (2/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت