الخلاصة:
أن للراوي مع من يروي أربع حالات:
1 -أن يثبت سماعه منه.
2 -أن يثبت لقاؤه له دون السماع.
3 -أن تثبت المعاصرة له دون اللقاء.
4 -أن لا تثبت المعاصرة ومن باب أولى اللقاء والسماع, ويروي عنه بصيغة موهمة للسماع كـ: (عن) و (أن) .
فالأولى: إذا روى عنه ما لم يسمعه منه (فتدليس اتفاقًا) .
والثانية: إذا روى عنه بصيغة موهمة شملها مسمى التدليس عند الجمهور خلافًا لأبي بكر البزار وأبي الحسن ابن القطان، حيث جعلاها من الإرسال الخفي.
والثالثة: إذا روى عن المعاصر ممن لم يلقه, فالجمهور على أنه ليس من التدليس, خلافًا لابن الصلاح حيث جعلها من التدليس.
والرابعة: ليست من التدليس عند جماهير المحدثين خلافًا لجماعة من أهل الحديث فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد لاحتمال الصيغة [1] .
حكمه:
مكروه جدًّا، ذمّه أكثر العلماء [2] , وكان شعبة من أشدهم ذمًّا له، وهو
(1) تحقيق الرغبة (93) فتح المغيث للعراقي (80) .
(2) الكفاية للخطيب (508) .