فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1576

اللخمي: والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية، فأمر بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي أمر فيه الصلاة بالوضوء ولم يفرق. ومن شرطه صحة التيمم على المشهور من المذهب دخول الوقت.

وقال ابن شعبان: ليس ذلك بشرط، والدليل على صحة المشهور: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، ولا يكون القيام لها إلا بعد دخول وقتها.

-قوله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا} : التيمم في اللغة القصد، ولذلك قال الشاعر:

تيممت العين التي عند ضارج

وقال آخر:

سل الربع أني يممت أم مالك

والصعيد اختلف فيه، فقال الخليل: وجه الأرض، وقال قتادة: الصعيد الأرض الملساء التي لا نبات عليها، وقال ابن زيد: هي الأرض المستوية، قيل: التراب، (( والطيب ) ): الطاهر، وقيل: الحلال، وهو قول ضعيف، وقيل: المنبت وعن مالك: أن (( الطيب ) )الطاهر، وأن الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غير تراب، فأجاز التيمم بالوحل والحصى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت