فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1576

إلى أنه لا يورث وخصص الآية بما نقله عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) )، وبعضهم رواه صدقة بالنصب ولم ير على ذلك في الحديث حجة.

(15)،(16)- قوله تعالى:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}إلى قوله:{إنما التوبة على الله}:

الفاحشة في هذا الموضع الزنا، وقرأ ابن مسعود بالفاحشة، وقوله: {من نسائكم} إضافة في معنى الإسلام بأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بسبب ولا يلحقها هذا الحكم على خلاف فيه. واختلف في المعنى الذي له جعل شهداء الزنا أربعة، فقيل: تغليظًا على المدعي وسترًا على العباد، وقيل: لترتب شاهدين على كل واحد من الزانيين، وفي هذا ضعف.

(16) - قوله تعالى: {فآذوهما} :

اختلف في ذلك الإيذاء، ما هو؟ فقال عبادة والسدي هو التعيير والتوبيخ. وقيل: هو السب والجفاء دون التعيير. وقال ابن عباس: هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما أشبهه، فثبت بالآية الأولى أن حكم الزنا الإمساك في البيوت حتى يموتوا، وثبت بالآية الثانية بعدها أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت