سائر كتب الشريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك، وقد أجازه قوم.
والقول فيه على ما تقدم إن شاء الله.
الصلاة في عرف الشرع تقع على أفعال مخصوصة، وقد اختلف في أصلها من اللغة، فقيل: الصالة في اللغة الدعاء، ولذلك سميت الصلاة على الميت، صلاة، وليس إلا دعاء، ومنه قول الشاعر:
.. . . . . . . . . . . . . . ... وصلى على دنها وارتسم
وقيل: الصلاة من الصلوين، وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجود. قال الشاعر:
تركت الرمح يعمل في صلاة ... . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: هي مأخوذة من صليت العود في النار إذ أعطفته وقومته ومنه قول الشاعر:
فلا تعجل بأمرك واستدمه ... فما صلى عصاه كمستديم
وقيل: هي مأخوذة من الصلة وهي الوصلة، وزنها على علفة مقلوبة من فعلة التي هي وصلة وهذا أضعف الأقوال.