فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1576

أيضًا هو قوله عليه الصلاة والسلام: (( لا ضرر ولا ضرار ) ). وقال ابن القاسم: وجميع من خالف في ذلك مالكًا إنما معنى الآية أن لهم حقهم فيه ثم قسمته على السنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار ) )، ومن أعظم الضرر أن يقسم بينهم مالًا ينتفعون به ولا يباع فيقتسمون ثمنه.

(8)-(11)- قوله تعالى:{وإذا حضر القسمة}الآية إلى قوله:{يوصيكم الله}:

اختلف في قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} الآية، هل هي منسوخة أم محكمة؟ والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا في الناسخ. فقال ابن عباس: ناسخها {يوصيكم الله} الآيات. وقال ابن المسيب: ناسخها الميراث والوصية. وذكر بعضهم عن ابن عباس أن الآية من وصية الميت لهؤلاء وهي منسوخة بالميراث.

والذين قالوا: إنها محكمة اختلفوا في تأويلها، فقال سعيد ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت