فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 1576

اختلف فيها. فقيل مكية، وقيل مدنية. وفيها موضع واحد:

(12) - (16) - قوله تعالى: {وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيمًا ذا مقربة * أو مسكينًا ذا متربة} :

في هذه الآية دليل على جواز العتق والندب إلى إيقاعه، وذلك يكون إما بالإخراج من الرق أو من الأسر. وقد جاء في الحديث الصحيح: (( من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضو منه في النار ) )وقال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أنجو به. فقال: (( لئن قصرت في القول لقد أعرضت المسألة: فك الرقبة وعتق النسمة ) ). فقال الأعرابي: أليس هذا واحدًا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (( لا، عتق النسمة أن نتفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وأبق على ذي الرحم الظالم فإن لم يكن هنا كله فكف لسانك إلا من خير ) ). وفيها أيضًا الحض على إطعام الأيتام والمساكين والحنو عليهم. وقيد تعالى الأيتام بالقرابة لتجتمع فيها الصدقة وصلة الرحم. ومن ذلك حديث أبي طلحة: إني أرى أن يجعلها في الأقربين، فقسم أبو طلحة صدقته في أقاربه وبني عمه. وقال صلى الله عليه وسلم لزينب زوجة عبد الله بن مسعود: (( تصدقي على زوجك فهي لك صدقة وصلة ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت